عبد الكريم الرافعي

413

فتح العزيز

الأصل الذي تتفرع عليه المسألة أن من أدرك الامام في الركوع كان مدركا للركعة لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى ومن لم يدرك